عبد الرزاق الصنعاني
248
المصنف
قال : فجرت امرأة على عهد علي ، وقد زوجت ولم يدخل بها ، قال : فأتي بها إلى علي ، فجلدها مئة ، ونفاها سنة إلى نهري كربلاء ، ثم رجعت ، فردها على زوجها بنكاحها الأول . ( 10696 ) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن يونس عن سماك بن حرب عن حنش قال : أتي علي برجل قد زنى بامرأة ، وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : أزنيت ؟ قال : نعم ، ولم أحصن ، قال : فأمر به فجلد مئة ، وفرق بينه وبين امرأته ، وأعطاها نصف الصداق . ( 10697 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جلد حد الزنا ، فتزوج امرأة ولم يعلمها ذلك ، قال : إن كان قد دخل بها فلها صداقها ، وتفارقه إشاءت ، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق ، وتفارقه إن شاءت ، قال : وإن كانت هي المحدودة ، فدخل بها ولم يعلم ، فلها صداقها ، ويغرم الذي دلسها له ، وإن كان الولي لم يعلم بها فلا شئ عليه ، وإن كان لم يدخل بها خير ، ولا صداق لها . ( 10698 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : النكاح ثابت كما هو . ( 10699 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . . . ( 1 ) عن ابن المسيب ، وعن ابن طاووس عن أبيه قالا ( 2 ) : إذا جلد الرجل حدا في الزنا ، ثم
--> ( 1 ) هنا في " ص " واو مزيدة خطأ . ( 2 ) في " ص " " قال لا " خطأ .